Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 11, halaman 490

  1. باب فرض الخمس
  2. باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
  3. حديث: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها

أرض السَّواد بإجماع الصَّحابة، فتركها للمسلمين (¬١) أرضَ خراجٍ، لينتفع بها من كان في عصره من المسلمين ومن بعدهم. وأجاب الشَّافعيُّ -فيما قاله ابن المنذر-: بأنَّ عمر استطاب أنفس الغانمين الَّذين فتحوا أرض السواد، وتُعقِّب بأنَّه مخالفٌ لتعليل (¬٢) عمر بقوله: «لولا آخر المسلمين» وأُجيب بأنَّ معناه: لولا آخر المسلمين ما استطيبتُ (¬٣) أنفس الغانمين. وروى الطَّحاويُّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أنَّ أباه لمَّا فتح أرض مصر جمع من كان معه (¬٤) من الصَّحابة واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها، كما قسم بينهم غنائمها، وكما قسم رسول الله ﷺ خيبر بين من شهدها (¬٥)، أو يوقفها حتَّى يراجع عمر ﵁، فقال نفرٌ منهم -فيهم (¬٦) الزُّبير بن العوَّام-: والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر، إنَّما هي أرضٌ فتحها الله ﷿ علينا، وأَوْجَفْنا عليها خيلنا ورجالنا، وحَوَينا ما فيها، وقال نفرٌ منهم: لا نقسمها حتَّى نراجع أمير المؤمنين فيها، فاتَّفق رأيهم على (¬٧) أن يكتبوا إلى عمر في ذلك، فكتب إليهم عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، أمَّا بعد فقد وصل إليَّ ما كان من إجماعكم على أن تفيئوا (¬٨) عطايا المسلمين ومؤن من يغزو العدوَّ (¬٩) من أهل الكفر، وإني إن قسمتها عليكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادَّةٌ يغزون بها عدوَّكم (¬١٠)، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله ﷿ وأدفع عن المسلمين من مؤنهم (¬١١) وأجري على ضعفائهم وأهل الدِّيوان (¬١٢) منهم لقسمتها بينكم، فأوقِفوها فيئًا على من بقي من

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 11، ص 490 (SanadKitab #21701, hlm. urut 6235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.