Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 11, halaman 530

  1. باب فرض الخمس
  2. باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه

منسوبٌ لجميع الجيش (¬١)، فلا اعتبار بإقراره، قال أبو قتادة: (فَبِعْتُ الدِّرْعَ) بكسر الدَّال وسكون الرَّاء، فاشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواقٍ (فَابْتَعْتُ) أي: اشتريت (بِهِ مَخْرِفًا) بفتح الميم وكسر الرَّاء، وبفتحها لأبي ذرٍّ مع إسقاط لفظ «به» أي: بستانًا لأنَّه يخترف (¬٢) منه الثَّمر (¬٣) أي: يجتني (فِي بَنِي سَلِمَةَ) بكسر اللَّام، قوم أبي قتادة وهم بطنٌ من الأنصار (فَإِنَّهُ (¬٤) لَأَوَّلُ (¬٥) مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ) بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ فهمزةٍ مفتوحةٍ فمُثلَّثةٍ مُشدَّدةٍ فلامٍ ساكنةٍ ففوقيَّةٍ، أي: تكلَّفت جمعه (فِي الإِسْلَامِ) واستدلَّ به على أنَّ السَّلَب لا يُخمَّس، فيعطى للقاتل أوَّلًا من الغنيمة، ثمَّ المؤن (¬٦) اللَّازمة، كأجرة الحمَّال والحارس، ثمَّ يُقسَم الباقي خمسة أسهمٍ متساويةٍ.

(١٩) (بابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ) وهم من أسلم ونيِّتُه ضعيفةٌ، أو كان يُتوقَّع بإعطائه إسلام نظرائه (وَغَيْرَهُمْ) ممَّن تظهر له المصلحة في إعطائه (مِنَ الخُمُسِ وَنَحْوِهِ) الخراج والفيء والجزية (رَوَاهُ) أي: ما ذُكِر (عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ) الأنصاريُّ المازنيُّ في حديثه الطَّويل المرويِّ موصولًا في «المغازي» [خ¦٤٣٣٠] (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ¬).

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 11، ص 530 (SanadKitab #21701, hlm. urut 6275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.