فَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا (¬١)»: (نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ قَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «فقالوا»: (نَعَمْ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) واختُلِف هل عاقب ﵇ اليهوديَّة الَّتي أهدت الشَّاة؟ وفي «مسلمٍ» أنَّهم قالوا: «ألا نقتلها؟ قال: لا (¬٢)»، وعند البيهقيِّ من حديث أبي هريرة: «فما عَرَضَ لها» ومن طريق أبي (¬٣) نضرة عن جابرٍ نحوه قال: «(¬٤) فلم يعاقبها» وقال الزُّهريُّ: «أسلمت فتركها» قال البيهقيُّ: يحتمل أن يكون تركها أوَّلًا، ثمَّ لمَّا مات بِشْر بن البراء من الأَكْلَة قتَلَها، وبذلك أجاب السُّهيليُّ وزاد: «أنَّه تركها، لأنَّه كان لا ينتقم لنفسه، ثمَّ قتلها ببِشْرٍ قصاصًا».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٢٤٩] و «الطِّبِّ» [خ¦٥٧٧٧]، والنَّسائيُّ في «التَّفسير» (¬٥).
(٨) (بابُ) جواز (دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ) بالمُثلَّثة أي (¬٦): نقض (عَهْدًا).