Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 11, halaman 790

  1. كتاب بدء الخلق
  2. باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه
  3. حديث: أن رسول الله أمر بقتل الكلاب

٣٣٢٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: حَفِظْتُهُ) أي: الحديث (مِنَ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (كَمَا أَنَّكَ هَهُنَا) قال الكِرمانيُّ: يعني: كما لا يُشَكُّ في كونك في هذا المكان كذلك لا يُشَكُّ (¬١) في حفظي منه، قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) -بضمِّ العين مُصغَّرًا- ابن عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهلٍ الأنصاريِّ (¬﵁ (¬٢)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ¬) أنَّه (قَالَ: لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ) غير الحَفَظَة (بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ) يحرم اقتناؤه (وَلَا صُورَةٌ) لحيوانٍ، أو الحكم عامٌّ (¬٣) في كلِّ كلبٍ وكلِّ صورةٍ.

وقد سبق هذا الحديث في «باب إذا قال أحدكم: آمين» [خ¦٣٢٢٥].

٣٣٢٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال (¬٤): (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ) وفي «مسلمٍ» من حديث عبد الله بن مُغفَّلٍ قال: «أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثمَّ قال: ما بالهم وبال الكلاب؟، ثمَّ رخَّص في كلب الصَّيد وكلب الغنم»، فحمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه منها، فقال القاضي حُسَينٌ وإمام الحرمين والماورديُّ في «باب بيع الكلاب» والنَّوويُّ في أوَّل «البيع» من شرحَي (¬٥) «المُهذَّب»

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 11، ص 790 (SanadKitab #21701, hlm. urut 6534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.