الحُمُرِ) ولأبي ذرٍّ «حمر» (الأَهْلِيَّةِ) نهيَ تحريمٍ، وفيه استعمالُ اللَّفظ في حقيقتهِ وهو التَّحريم، وفي مجازه وهو الكراهة.
وقوله: (نَهَى عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ هُوَ) ولأبي ذرٍّ «وهو (¬١)» مرويٌّ (عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ) لا عن سالمٍ (وَلُحُومُ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) مرويٌّ (عَنْ سَالِمٍ) وحدهُ لا عن نافعٍ.
٤٢١٦ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ «حَدَّثنا» (يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي، المكِّيُّ المؤذِّنُ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) أبي هاشمٍ (وَ) أخيهِ (الحَسَنِ) بفتح الحاء (ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) وكان الحسن ثقةً فقيهًا، لكن قيل: إنَّه أول من تكلَّم في الإرجاء (عَنْ أَبِيهِمَا) محمد بن الحنفيَّة (عَنْ) أبيه (عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁¬) وسقط لأبي ذرٍّ «ابن أبي طالبٍ» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ) وهو (¬٢) النِّكاح إلى أجلٍ، سُمِّي (¬٣) بذلك لأنَّ الغرضَ منه مجرَّد التَّمتُّع دون التَّوالد وغيره من أغراضِ النِّكاح، وكان جائزًا في أول الإسلامِ لمن اضطرَّ إليه كأكلِ الميتة ثمَّ حُرِّم (يَوْمَ خَيْبَرَ) ثمَّ رُخِّصَ (¬٤) فيه عام الفتح، أو عام حجَّة الوداع، ثمَّ حُرِّم إلى يوم القيامة، وقد قيل: إنَّ في هذا الحديثِ تقديمًا وتأخيرًا، وأنَّ الصَّواب نهى يوم خيبرَ عن لحوم الحمرِ الإنسيَّة وعن متعة النِّساء، وليس «يومُ خيبر» ظرفًا (¬٥) لمتعة النِّساء؛ لأنَّه لم يقع في غزوة خيبر تمتُّعٌ بالنِّساء. وعند التِّرمذي بدل قوله هنا: يوم خيبر «زمن خيبر» وقال ابن عبد البرِّ (¬٦): إنَّ ذكر