Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 15, halaman 397

  1. كتاب التفسير
  2. سورة التحريم
  3. باب: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك﴾
  4. حديث: لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب

٤٩١١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء والضاد المعجمة، الزَّهرانيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ -بالمثلثة- (عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ) بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف، ولأبي ذرٍّ: «هو يعلى بنُ حكيم» الثَّقفيِّ البصريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ (¬١) ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: فِي الحَرَامِ) إذا قال: هذا عليَّ حرامٌ، أو أنتِ عليَّ حرامٌ (يُكَفِّرُ) بكسر الفاء، كفَّارة يمين. وعند الشَّافعيِّ: إن نوى طلاقًا أو ظهارًا وقع المنوي؛ لأنَّ كلًّا منهما يقتضي التَّحريم، فجاز أن يُكنِّي عنه بالحرامِ، أو نواهما معًا أو مرتَّبًا؛ تخيَّر، وثبت ما اختارَه منهما، ولا يثبُتان جميعًا؛ لأنَّ الطَّلاق يزيلُ النِّكاح، والظِّهار يستدعي بقاءه، وإن نوى تحريم عينهَا أو نحوها؛ كوطئها، أو فرجِها، أو رأسها، أو لم ينو شيئًا؛ فلا تحرم عليهِ؛ لأنَّ الأعيانَ وما أُلحق بها لا توصَف بذلك، وعليه كفَّارة يمين، وكذا إذا قَال لأمَّتِه ذلك، فإنَّها لا تحرُم عليهِ، وعليهِ كفَّارة يمينٍ أخذًا من آيةِ الباب.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]) في كفَّارة اليمين.

٤٩١٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازيُّ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ، أبو عبدِ الرَّحمن القاضِي (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيز (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابنُ أبي رَباح (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ) بضم العين فيهما مصغرين (¬٢) اللَّيثيِّ (عَنْ عَائِشَةَ ﵂¬) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ) أمِّ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 15، ص 397 (SanadKitab #21701, hlm. urut 9143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.