Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 26

  1. كتاب النكاح
  2. باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها

٥٠٧١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنزيُّ الحافظُ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي خالد سعدٍ البجليُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسٌ) هو ابن أبي حازمٍ عوفٍ (¬١) الأحمسيُّ (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله (¬﵁¬) أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام (نَسْتَخْصِي) لتزولَ عنَّا شهوةُ الجماعِ (فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) لما فيه من ضررِ النَّفسِ، وقطعِ النَّسلِ المقصودِ بالنِّكاحِ شرعًا.

ومطابقةُ الحديثِ للتَّرجمة -كما قال ابنُ المنيِّر-: أنَّه ﵊ نهاهُم عن الاستخصَاءِ ووكلهُم إلى النِّكاحِ، فلو كان المعسرُ لا ينكحُ -وهو ممنوعٌ من الاستخصَاءِ- لكلِّفَ شَطَطًا، وكان كلٌّ منهم لا بدَّ وأن يحفظَ شيئًا من القرآنِ، فتعيَّنَ التَّزويجُ بما معهُم من القرآنِ، فحكم التَّرجمةِ من حديثِ سهل بالتَّنصيصِ، ومن حديثِ ابن مسعودٍ بالاستدلالِ.

وهذا الحديثُ قد سبق في «التفسير» [خ¦٤٦١٥].

(٧) (بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ: انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ) بتشديد الياء (شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا) بفتح الهمزة وكسر الزاي، أي: أطلِّقها، فإذا انقضَت عدَّتُها تزوَّجَها (رَوَاهُ) أي: المذكورُ في التَّرجمة (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) كما سبق موصولًا في «البيع» [خ¦٢٠٤٨].

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 26 (SanadKitab #21701, hlm. urut 9424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.