Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 87

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحل من النساء وما يحرم

وللكُشمِيهنيِّ: «جارية» (مِنْ) تحتِ (عَبْدِهِ) فيطَأَها، والأكثرون على أنَّ المرادَ بـ ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬١) اللَّاتي سُبينَ ولهنَّ أزواجٌ في دار الكفرِ، فهنَّ حلالٌ لغزاةِ المسلمين، وإن كنَّ محصناتٍ.

(وَقَالَ) الله تعالى: (﴿وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾) أي: لا تتزوجوهنَّ أو (¬٢) لا تزوجوهنَّ (﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]) أي: المشركاتُ، فمِن موانعِ النِّكاحِ الكفر، فيحرمُ مناكحةُ غير أهل الكتابين -التوراةِ والإنجيلِ- من المجوس، وإن كان لهم شبهة كتابٍ إذ لا كتابَ بأيديهِم، وكذا من المتمسِّكينَ (¬٣) بصحفِ شيث وإدريس وإبراهيم وزبور داودَ لأنَّها لم تنزِل بنظمٍ (¬٤) يدرسُ ويتلَى، وإنَّما أوحَى إليهم معانيهَا، أو أنَّها لم تتضمَّن أحكامًا وشرائعَ بل كانت حِكمًا ومواعظَ. وكذا يحرمُ نكاحُ سائرِ الكفَّارِ، كعبدةِ الشَّمسِ والقمرِ والصُّورِ والنُّجومِ، والمعطلةِ والزَّنادقةِ والباطنيَّةِ، بخلافِ أهلِ الكتابينِ. وفرَّقَ القفَّالُ بين الكتابيَّة وغيرها بأنَّ غيرها اجتمعَ فيه نقصان الكفرِ في الحالِ، وفساد الدِّينِ في الأصلِ، والكتابيَّة فيها نقصٌ واحدٌ وهو كفرها في الحال.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ ممَّا وصله الفريابيُّ وعبدُ بن حُميدٍ بإسنادٍ صحيحٍ عنه أنَّه قال في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ) من الزَّوجات (فَهْوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ) أمَّا العبدُ فيحرمُ عليهِ ما زاد على ثنتين. قاله البخاريُّ بالسَّند إليه.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 87 (SanadKitab #21701, hlm. urut 9485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.