Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 109

  1. كتاب النكاح
  2. باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
  3. معلق ابن أبي ذئب: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما

عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (وَسَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ) ﵃ أنَّهما (قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ) بالجيم المفتوحة والتحتية الساكنة بعدها معجمة (فَأَتَانَا رَسُولُ (¬١) رَسُولِ اللهِ ﷺ¬) قيل: إنَّه بلالٌ، وللكُشمِيهنيِّ ممَّا (¬٢) في «اليونينية»: «رسول الله (¬٣)» فلينظرْ (فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ) بضم الهمزة (أَنْ تَسْتَمْتِعُوا) زاد شعبةُ عند مسلم: «يعني: متعةَ النِّساء» (فَاسْتَمْتَِعُوا) بفتح المثناة الفوقية بلفظ الماضي، وكسرها بلفظ الأمرِ (¬٤).

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «النِّكاح».

٥١١٩ - (وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو: محمد بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ المغيرةَ بنِ الحارثِ بنِ أبي ذئبٍ، فيما وصله الطَّبرانيُّ (¬٥) والإسماعيليُّ وغيرهما: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ) بكسر الهمزة وتخفيف الياء (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ¬) أنَّه قال: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا) في النِّكاح بينهما مطلقًا من غير ذكر أجل (فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ) بفاء مفتوحة فعين مكسورة فمعجمة ساكنة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بعِشرَةُ» بموحدة مكسورة بدل الفاء، قال في «الفتح»: وبالفاء أصح. والمعنى: أنَّ إطلاقَ الأجل محمولٌ على التَّقييد بثلاثةِ أيَّامٍ بلياليهنَّ (فَإِنْ أَحَبَّا) الرَّجل والمرأة بعد انقضاء الثَّلاث (أَنْ يَتَزَايَدَا) في المدَّة تزايَدا، أو أن (¬٦) يتناقصا تناقَصا (أَوْ) أحَبَّا أن (يَتَتَارَكَا) التَّوافق ويتفارَقا (تَتَارَكَا) قال سلمةُ ابنُ الأكوعِ: (فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ) الجواز (لَنَا) معشرَ الصَّحابةِ (خَاصَّةً أَمْ) كان (لِلنَّاسِ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 109 (SanadKitab #21701, hlm. urut 9507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.