الصَّداق في ذمَّتهِ ويكونُ تفويضًا، ولا معنى للتَّفويضِ إلَّا ما وقعَ في الحديث. انتهى.
(٥١) (بابُ المَهْرِ بِالعُرُوضِ) بضم العين والراء، جمع عَرْضٍ -بفتح ثمَّ (¬١) سكون- وهو ما يقابلُ النَّقدَ (وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ) من عطفِ الخاصِّ على العامِّ.
٥١٥٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابنُ موسى البلخيُّ المعروف بخَتٍّ، كما صرَّح به ابن السَّكن قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابنُ الجرَّاح (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمةَ بن دينار (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعديِّ ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ) من الأنصارِ -قال له: يا رسول الله، زوِّجنِي تلكَ المرأةَ الواهبة نفسها-: (تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ).
وهذا الحديثُ ساقه مختصرًا من رواية الثَّوريِّ، وأخرجه ابن ماجه من روايتهِ أيضًا أتمَّ منه، وللإسماعيليِّ أتمَّ من ابن ماجه، والطَّبرانيُّ مقرونًا براوية معمر، وفيه: «فصمتَ». بدل قوله في روايةِ الباب السَّابق [خ¦٥١٤٩]: «فلم يجبها شيئًا». وفيه عند الطَّبرانيِّ: «فصمتَ (¬٢)، ثمَّ عرضَت نفسَها عليهِ، فصمتَ، فلقد رأيتُها قائمةً مليًّا تعرضُ نفسَها عليهِ، وهو صامتٌ، فقامَ رجلٌ أحسبهُ من الأنصارِ». وعند الإسماعيليِّ: «أعندَكَ شيءٌ؟» قال: لا، قال (¬٣) إنَّه لا يصلحُ. وفيه غير ذلك ممَّا يطولُ ذكره.
(٥٢) (بابُ الشُّرُوطِ) الَّتي تحلُّ (فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ﵁: (مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ