Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 240

  1. كتاب النكاح
  2. باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
  3. حديث: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

٥١٩٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (حَدَّثَنَا (¬١) شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة دينارٍ الحمصيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبدُ اللهِ بنُ ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرَّحمن بنِ هرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «أنَّ (¬٢) النَّبيَّ» (¬ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) أي: نفلًا أو واجبًا على التَّراخي (وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) لأنَّ حقَّه في الاستمتاعِ بها في كلِّ وقتٍ، فلو كان مريضًا بحيثُ لا يستطيع الجماعَ أو مسافرًا جاز لها (وَلَا) يحلُّ لها أن (تَأْذَنَ) لأحدٍ رجل أو امرأة أن يدخل (فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) فلو علمتْ رضاه جاز.

قال في «الفتح»: وفي الحديثِ حجَّة على المالكيَّة في تجويزِ دخولِ الأبِ ونحوه بيت المرأةِ بغير إذنِ زوجها، وأجابوا عن الحديثِ بأنَّه معارضٌ بصلة الرَّحم، وأنَّ بين الحديثينِ عمومًا وخصوصًا وجهيًّا فيحتاجُ إلى مرجِّح، ويمكن أن يقال: صلةُ الرَّحم إنَّما تندب بما يملكه الواصلُ، والتَّصرُّف في بيت الزَّوج لا تملكهُ المرأةُ إلَّا بإذن الزَّوجِ، وكما لأهلها أن لا تصلهم بمالهِ (¬٣) إلَّا بإذنهِ، فإذنها لهم في دخولِ البيتِ كذلك. انتهى.

(وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ) من مالهِ قدرًا يعلم رضاهُ بهِ، كطعام بيتها من غيرِ أن تتجاوز العادة (مِنْ (¬٤) غَيْرِ إِمْرَةٍ) بكسر الهمزة وفتح الراء بعدها تاء تأنيث في الفرع، وفي غيره وهو الَّذي في «اليونينية» بفتح ثمَّ كسر فهاء، أي: من (¬٥) غير إذنه الصَّريحِ في ذلك القدر المعيَّن، بل عن إذن عامٍّ سابقٍ يتناولُ هذا القدر وغيره، إمَّا صريحًا أو جار (¬٦) على المعروف من إطلاق ربِّ البيت

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 240 (SanadKitab #21701, hlm. urut 9637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.