فهو كما قاله (¬١)، قد أخرجه أحمدُ (¬٢) ابنُ حنبلٍ في «مُسنَده» عنه، ولفظه (¬٣): «فليس عليك غُسلٌ»، وأمَّا غندر فقد أخرجه أحمد أيضًا عنه، ولفظه: «فلا غسل عليك، وعليك الوضوء»، وهكذا أخرجه مسلمٌ (¬٤) وابن ماجه والإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ من طرقٍ عنه، وكذا ذكره أصحاب شعبة، كأبي داود الطَّيالسيِّ وغيره عنه، فكأنَّ بعض مشايخ البخاريِّ حدَّثه به عن يحيى وغُنْدُرٍ معًا، فساقه له (¬٥) على (¬٦) لفظ يحيى. انتهى.
(٣٥) (بابُ) ما (¬٧) حكم (الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ).
١٨١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) وفي رواية الأربعة (¬٨): «حَدَّثَنِي» (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) بالتَّخفيف على الصَّحيح، ولكريمةَ: «حدَّثنا ابن سلامٍ»: (قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السُّلميُّ