Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 467

  1. كتاب الطلاق
  2. باب القسط للحادة عند الطهر
  3. حديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج

السَّخْتِيانيِّ الإمام (عَنْ حَفْصَةَ) بنت سيرين، أمِّ الهذيل البصريَّة الفقيهة (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة أنَّها (قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى) بضم أوَّله وفتح الهاء، والنَّاهي الشَّارع فله حُكم الرَّفع كالَّذي قبلَه، ووقع التَّصريح به في الَّذي يليهِ (أَنْ نُحِدَّ) بضم النون وكسر الحاء (عَلَى مَيِّتٍ) أبٍ أو غيره (فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) خرجَ مخرجَ الغالب، وإلَّا فذواتُ الحملِ بوضعهِنَّ كما لا يخفَى (وَلَا نَكْتَحِلَ) بالنَّصب عطفًا على المنصوبِ السَّابق كقوله: (وَلَا نَطَّيَّبَ) بتشديد الطاء (وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين آخره موحدة، من برودِ اليمن يُعْصَب غَزْلها؛ أي (¬١): يُرْبط ثمَّ يُصْبغُ ثمَّ يُنْسجُ مصبوغًا، فيخرجُ موشًّى لبقاءِ ما عُصِبَ منه أبيضَ ولم ينصبِغْ (¬٢)، وإنما يُعصب السُّدَى (¬٣) دون اللُّحمة.

فإنْ قلت: ما الحكمةُ في وجوبِ الإحدادِ في عدَّة الوفاةِ دون الطَّلاق؟

أُجيب بأنَّ الزِّينة والطِّيب يستدعيان النِّكاح فنُهيتْ عنه زجرًا لأنَّ الميت لا يتمكَّن من منع مُعتدَّته من النِّكاح، بخلاف المطلِّق الحيِّ فإنَّه يُستغنى بوجوده عن زاجرٍ آخر.

(وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا) بضم الراء وكسر الخاء المعجمة المشددة (عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «من حيضتها (¬٤)» لإِزالة الرَّائحة لا للتَّطيب (فِي نُبْذَةٍ) بنون مضمومة فموحدة ساكنة فذال معجمة مفتوحة، شيءٍ قليل (مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ) تتَّبع به أثر الدَّم، وكُسْت: بضم الكاف وسكون السين (¬٥) المهملة مضاف للاحقهِ. قال الصَّغانيُّ -في أظفار-: صوابُه: ظَفَار -بفتح المعجمة مخففًا- موضع بساحلِ عدن (وَكُنَّا نُنْهَى) بضم النون وفتح الهاء (عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (القُسْطُ) بالقاف (وَالكُسْتُ) بالكافِ (مِثْلُ الكَافُورِ) بالكاف (وَالقَافُورِ) بالقاف، يبدَّل كلُّ واحدٍ منهما من الآخر (نُبْذَةٌ) أي: (قِطْعَةٌ) وليس هذا في الفرع كأصله (¬٦)

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 467 (SanadKitab #21701, hlm. urut 9864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.