Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 529

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب: ﴿ليس على الأعمى حرج ... ﴾ الآية

عائشةَ ﵂ قالت: «لمَّا فتحنَا خيبرَ قلنَا: الآن نشبعُ من التَّمر» [خ¦٤٢٤٢]، ومن حديثِ ابن عمر قال: «ما شبعنَا حتَّى فتحنَا خيبرَ» [خ¦٤٢٤٣].

فالمراد أنَّه ﷺ توفِّي حين شبعوا واستمرَّ شبعُهم، وابتداؤهُ من فتحِ خيبرَ، وذلك قبل موتهِ ﷺ بثلاث سنين. ومرادُ عائشة بما أشارت إليه من الشِّبع هو من التَّمر خاصة دون الماء، لكن فيه إشارةٌ إلى أنَّ تمام الشِّبع حصلَ بجمعهما، فكأنَّ الواو فيه بمعنى: مع، لا أنَّ الماء وحدَه يوجد منه الشِّبع.

وفي أحاديثِ الباب: جوازُ الشِّبع، وما جاء من النَّهي عنه محمولٌ على الشِّبع الَّذي يثقلُ المعدة ويثبطُ صاحبه عن القيامِ بالعبادة، ويُفضي إلى البطرِ والأشرِ (¬١) والنَّوم والكسلِ، وقد تنتهِي كراهتُه إلى التَّحريم بحسبِ ما يترتَّب عليه من المفسدةِ.

وفي «شرح التَّنقيح» للقَرَافي: يحرمُ على الآكل على مائدةِ الغيرِ أن يزيدَ على الشِّبع بخلاف الآكلِ على سماطِ نفسه إلَّا أن يعلمَ رضا الدَّاعي بأكلِ الزَّائد فلهُ ذلك.

(٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: في قولهِ تعالى في سورةِ النور: (﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الآية) قال سعيد بنُ المسيَّب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو (¬٢) مع النَّبيِّ ﷺ وضعوا مَفاتيح بيوتهم عندَ الأعمى والمريض والأعرج وعندَ أقاربهم، ويأذنون لهم (¬٣) أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرَّجون من ذلك ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيِّبة، فنزلت الآية رخصةً لهم (إلى قولهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون﴾ [النور: ٦١]) لكي تعقلوا وتفهمُوا، وسقطَ لغير أبي ذرٍّ قوله: «﴿وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾» إلى آخر قولهِ: «الآية».

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 529 (SanadKitab #21701, hlm. urut 9924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.