Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam Maqayisil Lughah · Pengarang: ابن فارس

Baca Juz 4, halaman 391

  1. كتاب الغين
  2. باب الغين واللام وما يثلثهما
  3. غلق

الرّهنُ فى يدِ مُرْتَهنِه، إذا لم يَفتكَّه (¬١).

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله:

«لا يَغْلَقُ الرَّهنُ». قال الفُقهاء: هو أن يقول صاحب الرَّهْنِ لصاحب الدَّين:

آنَيتُك بحقِّك (¬٢) إلى وقت كذا، وإلاَّ فالرَّهنُ لك. فنَهَى النبىُّ صلى اللّه عليه وآله عن ذلك الاشتراط. وكلُّ شئ لم يُتَخَلَّصْ فقد غَلِق. قال زُهير:

وفارقتْكَ برهنٍ لا فِكاكَ له … يومَ الوَداعِ فأمسى الرَّهنُ قد غَلِقا (¬٣)

ويقال المِغْلَق: السَّهم السابعُ فى الميسِر، لأنَّه يَستغلِق شيئاً وإن قلَّ.

قال لبيد:

وجَزُورِ أيسارٍ دعوتُ لحتفِها … بمَغَالقٍ متشابهٍ أجسامُها (¬٤)

* ويقال: غَلِقَ ظَهرُ البعير فلا يَبْرأُ من الدَّبَر. ومنه غَلِقَت النَّخلةُ: ذَوت أصولُ سعَفِها فانقطَعَ حَمْلُها. واللّه أعلم بالصَّواب.

Rujukan halaman ini: معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 391 (SanadKitab #21710, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.