Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 5, halaman 249

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

(وأن ابن عمر) عطف على سابقه أي عن نافع عن ابن عمر ﵄ (حدّثه) أيضًا (أن المزارع) بفتح الميم (كانت تكرى على شيء) من حاصلها قال جويرية (سمّاه) لم سمى (نافع) مقدار ذلك الشيء (لا أحفظه).

٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ". وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ".

[الحديث ٢٢٨٥ - أطرافه في: ٢٣٢٧، ٢٣٣٢، ٢٣٤٤، ٢٧٢٢].

(وأن رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة (حدّث) بإثبات الضمير في الأول وحذفه في هذا لأن ابن عمر ﵄ حدّث نافعًا بخلاف رافع فإنه لم يحدّث له خصوصًا (أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع) بفتح الميم.

(وقال عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن نافع عن ابن عمر) ﵄ (حتى أجلاهم عمر) ﵁ وهذا وصله مسلم ولفظه أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ورواه أيضًا من وجوه أخرى وفي آخره قال لهم رسول الله ﷺ نقرّكم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر ﵁ إلى تيماء وأريحاء.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، ج 5، ص 249 (SanadKitab #21716, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.