Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 15, halaman 143

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٣٠ - باب الحكم فى البئر ونحوها

كان محصنًا (ثم قال) ﷺ (لسودة بنت زمعة) أم المؤمنين ﵂: (احتجبي منه) أي من ابن زمعة المتنازع فيه ندبًا للاحتياط وقد ثبت نسبه وأخوته لها في ظاهر الشرع (لما) بالتخفيف (رأى) ﵇ (من شبهه بعتبه فما رآها) عبد الرحمن (حتى لقي الله تعالى).

ومناسبة الحديث لسابقه أن الحكم بحسب الظاهر حيث حكم ﷺ بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة، ثم لما رأى شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه احتياطًا، فأشار البخاري إلى أنه ﷺ حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر، ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد ولا هو من نوادر الاختلاف.

والحديث سبق في البيوع والمحاربين والفرائض.

٣٠ - باب الْحُكْمِ فِى الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

(باب الحكم في البئر ونحوها) كالحوض والدار.

٧١٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: «لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالاً، وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلاَّ لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ [آل عمران: ٧٧] الآيَةَ. فَجَاءَ الأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ: فِىَّ نَزَلَتْ وَفِى رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِى بِئْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ»؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَلْيَحْلِفْ» قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ الآيَةَ.

وبه قال: (حدّثنا إسحاق بن نصر) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر بالصاد المهملة المروزي وقيل البخاري قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني قال: (أخبرنا سفيان) الثوري (عن منصور) هو ابن المعتمر (والأعمش) سليمان بن مهران كلاهما (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة أنه (قال: قال عبد الله) بن مسعود ﵁ (قال النبي ﷺ¬):

(لا يحلف) أحد (على) موجب (يمين صبر) بغير تنوين يمين على الإضافة لتاليها كذا في الفرع كأصله مصححًا عليه لما بينهما من الملابسة السابقة وينوّن فصبر صفة له على النسب أي ذات صبر ويمين الصبر هى التي يلزم الحاكم الخصم بها وجملة ﴿يقتطع مالاً) في موضع صفة ثانية ليمين وفي رواية أخرى يقتطع بها مال امرئ مسلم (وهو فيها فاجر) كاذب والجملة في موضع الحال من فاعل يحلف أو من ضمير يقتطع أو صفة ليمين لأن فيها ضميرين أحدهما للحالف والآخر لليمين فبذلك صلحت أن تكون حالاً لكل واحد منهما (إلا لقي الله) ﷿ يوم القيامة (وهو عليه غضبان) بدون صرف للصفة وزيادة الألف والنون والشرط هنا موجود وهو انتفاء فعلانة ووجود فعلى وذلك في صفات المخلوقين وغضبه تعالى يراد به ما أراده من العقوبة أعوذ بوجه الله

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، ج 15، ص 143 (SanadKitab #21716, hlm. urut 7888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.