Kitab: Irsyadus Sari (al-'Ilmiyyah)
Bab dan daftar isi:
٣٤ - كتاب البيوع
- ١ - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون * وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين﴾ [الجمعة: ١٠ - ١١]. وقوله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [البقرة: ٢٩].
- ٢ - باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات
- ٣ - باب تفسير المشبهات
- ٤ - باب ما يتنزه من الشبهات
- ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
- ٦ - باب قول الله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾ [الجمعة: ١١]
- ٧ - باب من لم يبال من حيث كسب المال
- ٨ - باب التجارة في البر وغيره
- ٩ - باب الخروج في التجارة
- ١٠ - باب التجارة في البحر
- ١١ - باب ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾ [الجمعة: ١١] وقوله جل ذكره: ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله﴾ [النور: ٣٧].
- ١٢ - باب قول الله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ [البقرة: ٢٦٧]
- ١٣ - باب من أحب البسط في الرزق
- ١٤ - باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة
- ١٥ - باب كسب الرجل وعمله بيده
- ١٦ - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف
- ١٧ - باب من أنظر موسرا
- ١٨ - باب من أنظر معسرا
- ١٩ - باب إذا بين البيعان، ولم يكتما، ونصحا
- ٢٠ - باب بيع الخلط من التمر
- ٢١ - باب ما قيل في اللحام والجزار
- ٢٢ - باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
- ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾ [آل عمران: ١٣٠]
- ٢٤ - باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
- ٢٥ - باب موكل الربا
- ٢٦ - باب ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم﴾
- ٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع
- ٢٨ - باب ما قيل في الصواغ
- ٢٩ - باب ذكر القين والحداد
- ٣٠ - باب ذكر الخياط
- ٣١ - باب ذكر النساج
- ٣٢ - باب النجار
- ٣٣ - باب شراء الإمام الحوائج بنفسه
- ٣٤ - باب شراء الدواب والحمير
- ٣٥ - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام
- ٣٦ - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم: المخالف للقصد في كل شئ
- ٣٧ - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة
- ٣٨ - باب في العطار وبيع المسك
- ٣٩ - باب ذكر الحجام
- ٤٠ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
- ٤١ - باب صاحب السلعة أحق بالسوم
- ٤٢ - باب كم يجوز الخيار؟
- ٤٣ - باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
- ٤٤ - باب "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"
- ٤٥ - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
- ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
- ٤٧ - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
- ٤٨ - باب ما يكره من الخداع في البيع
- ٤٩ - باب ما ذكر في الأسواق
- ٥٠ - باب كراهية السخب في الأسواق
- ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي
- ٥٢ - باب ما يستحب من الكيل
- ٥٣ - باب بركة صاع النبي ﷺ ومده فيه عائشة ﵂ عن النبي ﷺ
- ٥٤ - باب ما يذكر في بيع الطعام، والحكرة
- ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
- ٥٦ - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يئويه إلى رحله، والأدب في ذلك
- ٥٧ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض
- ٥٨ - باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك.
- ٥٩ - باب بيع المزايدة
- ٦٠ - باب النجش. ومن قال: لا يجوز ذلك البيع
- ٦١ - باب بيع الغرر، وحبل الحبلة
- ٦٢ - باب بيع الملامسة. وقال أنس: نهى عنه النبي ﷺ
- ٦٣ - باب بيع المنابذة
- ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما
- ٦٥ - باب إن شاء رد المصراة، وفي حلبتها صاع من تمر
- ٦٦ - باب بيع العبد الزاني
- ٦٧ - باب البيع والشراء مع النساء
- ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟
- ٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
- ٧٠ - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري
- ٧١ - باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز
- ٧٢ - باب منتهى التلقي
- ٧٣ - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
- ٧٤ - باب بيع التمر بالتمر
- ٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام
- ٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير
- ٧٧ - باب بيع الذهب بالذهب
- ٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة
- ٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساء
- ٨٠ - باب بيع الورق بالذهب نسيئة
- ٨١ - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
- ٨٢ - باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا
- ٨٣ - باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة
- ٨٤ - باب تفسير العرايا
- ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع
- ٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل
- ٨٩ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
- ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة
- ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا
- ٩٢ - باب بيع النخل بأصله
- ٩٣ - باب بيع المخاضرة
- ٩٤ - باب بيع الجمار وأكله
- ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
- ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه
- ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
- ٩٨ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
- ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
- ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
- ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
- ١٠٢ - باب قتل الخنزير
- ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه
- ١٠٤ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
- ١٠٥ - باب تحريم التجارة في الخمر
- ١٠٦ - باب إثم من باع حرا
- ١٠٧ - باب أمر النبي ﷺ اليهود ببيع أرضيهم ودمنهم حين أجلاهم. فيه المقبري عن أبي هريرة
- ١٠٨ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
- ١٠٩ - باب بيع الرقيق
- ١١٠ - باب بيع المدبر
- ١١١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
- ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام
- ١١٣ - باب ثمن الكلب