١٧ - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي ﷺ لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه، وإن كان الذي أعطي لما يشكو إليه من الحاجة، ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم.