Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (al-'Ilmiyyah)

  1. ٦٧ - كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

١٩ - باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾، وقال علي بن الحسين ﵉: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، وقوله جل ذكره: ﴿أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾ يعني مثنى أو ثلاث أو رباع

Baca bab ini