٢٤ - باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ إلى آخر الآية، وقال أنس: ﴿والمحصنات من النساء﴾ ذوات الأزواج الحرائر حرام ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته