Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Suyuthi) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 135

  1. الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
  2. القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان

فَأَجَابَ: تَعَارَضَ فِيهِ اللَّفْظَانِ، فَيُحْتَمَلُ الْمُشَارَكَةُ. وَلَكِنَّ الْأَرْجَحَ اخْتِصَاصُ الْأَخِ وَيُرَجِّحُهُ: أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الْإِخْوَةِ وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْهُمْ: كَالْخَاصِّ. وَقَوْلُهُ: " وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ " كَالْعَامِّ فَيُقَدَّمُ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ.

تَنْبِيهٌ:

قَالَ السُّبْكِيُّ، وَوَلَدُهُ: مَحَلُّ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: أَنْ يَسْتَوِيَ الْإِعْمَالُ وَالْإِهْمَالُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْكَلَام. أَمَّا إذَا بَعُدَ الْإِعْمَالِ عَنْ اللَّفْظِ، وَصَارَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَاللُّغْزِ فَلَا يَصِيرُ رَاجِحًا وَمِنْ ثَمَّ: لَوْ أَوْصَى بِعُودٍ مِنْ عِيدَانِهِ: وَلَهُ عِيدَانُ لَهْوٍ، وَعِيدَانُ قِسِيٍّ، وَبِنَاءٍ. فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ الْوَصِيَّة، تَنْزِيلًا عَلَى عِيدَانِ اللَّهْو ; لِأَنَّ اسْمَ الْعُودِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَهُ. وَاسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ مَرْجُوحٌ وَلَيْسَ كَالطَّبْلِ لِوُقُوعِهِ عَلَى الْجَمِيع وُقُوعًا وَاحِدًا. كَذَا فَرَّقَ الْأَصْحَابُ بَيْن الْمَسْأَلَتَيْنِ.

وَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُك فَاطِمَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: بِنْتِي: لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. لِكَثْرَةِ الْفَوَاطِمِ.

[فَصْلٌ: قَاعِدَةُ التَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنْ التَّأْكِيدِ]

فَصْلٌ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: قَاعِدَةُ " التَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنْ التَّأْكِيدِ " فَإِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا ; تَعَيَّنَ عَلَى التَّأْسِيس.

وَفِيهِ فُرُوعٌ: مِنْهَا: قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ. أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَالْأَصَحُّ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ.

وَمِنْهَا: إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ ظَاهَرْت مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ تَزَوَّجَ تِلْكَ، وَظَاهَرَ. فَهَلْ يَصِيرُ مُظَاهِرًا مِنْ الزَّوْجَةِ الْأُولَى؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا فِي التَّنْبِيهِ: لَا. حَمْلًا لِلصِّفَةِ عَلَى الشَّرْطِ. فَكَأَنَّهُ عَلَّقَ ظِهَارَهُ عَلَى ظِهَارِهِ مِنْ تِلْكَ، حَالَ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً، وَذَلِكَ تَعْلِيقٌ عَلَى مَا لَا يَكُونُ ظِهَارًا شَرْعِيًّا. وَالثَّانِي: نَعَمْ. وَيُجْعَلُ الْوَصْفُ بِقَوْلِهِ " الْأَجْنَبِيَّةِ "، تَوْضِيحًا، لَا تَخْصِيصًا ; وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ.

[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ]

ِ» هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ. مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ ذِكْرُ السَّبَبِ. وَهُوَ «أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إلَى النَّبِيِّ

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السيوطي، ص 135 (SanadKitab #21719, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.