Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Suyuthi) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 184

  1. الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة
  2. القاعدة التاسعة عشرة: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ، فَأَكَلَ الْمَيْتَةَ فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا عِنْدَ النَّوَوِيِّ: عَدَمُ الْحِنْثِ. وَيَجْرِيَانِ فِيمَا لَوْ أَكَلَ مَا لَا يُؤْكَلُ، كَذِئْبٍ وَحِمَارٍ.

وَمِنْهَا: الِاكْتِسَابُ النَّادِرُ، كَالْوَصِيَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَالْهِبَةِ: هَلْ تَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ، وَجْهَانِ: الْأَصَحُّ نَعَمْ.

وَمِنْهَا: جِمَاعُ الْمَيِّتَةِ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْغَسْلَ، وَالْكَفَّارَةَ عَنْ إفْسَادِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ، وَلَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا إعَادَةَ غُسْلِهَا، عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا، وَلَا الْمَهْرَ.

وَمِنْهَا: يُجْزِئُ الْحَجَرُ فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَمِنْهَا: يَبْقَى الْخِيَارُ لِلْمُتَبَايِعِينَ إذَا دَامَا أَيَّامًا عَلَى الْأَصَحِّ.

وَمِنْهَا: فِي جَرَيَانِ الرِّبَا فِي الْفُلُوسِ إذَا رَاجَتْ رَوَاجَ النُّقُودِ. وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: لَا.

وَمِنْهَا: مَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ. فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَجُوزُ.

تَنْبِيهٌ:

جُزِمَ بِالْأَوَّلِ فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: مَنْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ لَمْ يَتَمَيَّزْ الزَّائِدُ مِنْهُمَا، يَجِبُ غَسْلُهُمَا قَطْعًا.

وَمَنْ خُلِقَتْ بِلَا بَكَارَةٍ، لَهَا حُكْمُ الْأَبْكَارِ، قَطْعًا.

وَمَنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ الْوَطْءِ يُلْحَقُ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ نَادِرًا.

وَجُزِمَ بِالثَّانِي فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: الْأُصْبُعُ الزَّائِدَةُ، لَا تَلْحَقُ بِالْأَصْلِيَّةِ فِي الدِّيَةِ قَطْعًا، وَكَذَا سَائِرُ الْأَعْضَاءِ.

[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: الْقَادِرُ عَلَى الْيَقِينِ هَلْ لَهُ الِاجْتِهَادُ وَالْأَخْذُ بِالظَّنِّ]

فِيهِ خِلَافُ، وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفُ فِي الْفُرُوعِ:

فَمِنْهَا: مَنْ مَعَهُ إنَاءَانِ، أَحَدُهُمَا نَجِسٌ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ بِكَوْنِهِ عَلَى الْبَحْرِ، أَوْ عِنْدَهُ ثَالِثٌ طَاهِرٌ، أَوْ يَقْدِرُ عَلَى خَلْطِهِمَا وَهُمَا قُلَّتَانِ. وَالْأَصَحُّ: أَنَّ لَهُ الِاجْتِهَادُ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ، أَحَدُهُمَا نَجِسٌ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الِاجْتِهَادَ.

وَمِنْهَا: مَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَمْكِينِ الْوَقْتِ، أَوْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ لِرُؤْيَةِ الشَّمْسِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الِاجْتِهَادَ.

وَمِنْهَا: الصَّلَاةُ إلَى الْحَجَرِ، الْأَصَحُّ: عَدَمُ صِحَّتِهَا إلَى الْقَدْرِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السيوطي، ص 184 (SanadKitab #21719, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.