Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Suyuthi) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 234

  1. الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها
  2. القول في أحكام العبد
  3. القول في أحكام المبعض

مِنْ غَرَائِبِ هَذَا الْقِسْمِ مَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ لَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ مَالًا بِحُرِّيَّتِهِ، فَاقْتَرَضَهُ مِنْهُ السَّيِّدُ، وَرَهَنَ عِنْدَهُ نَصِيبَهُ الرَّقِيقَ صَحَّ. قَالَ الْعَلَائِيُّ: وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ فِيهَا: مُبَعَّضٌ لَا يَمْلِكُ مَالِكُ النِّصْفِ عِتْقَ نَصِيبِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْمُبَعَّضِ ; لِأَنَّ هَذَا النِّصْفَ إذَا كَانَ مَرْهُونًا عِنْدَهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا إلَّا بِإِذْنِهِ. انْتَهَى.

وَبَقِيَ فُرُوعٌ لَا تَرْجِيحَ فِيهَا مِنْهَا: مَا لَا نَقْلَ فِيهِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَدَرَ عَلَى مُبَعَّضِهِ، هَلْ يَنْكِحُ الْأَمَةَ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ لَلْإِمَامِ ; لِأَنَّ إرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَهْوَنُ مِنْ إرْقَاقِ كُلِّهِ، كَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، بِلَا تَرْجِيحٍ.

وَمِنْهَا: إذَا الْتَقَطَ لَقِيطًا فِي نَوْبَتِهِ، هَلْ يَسْتَحِقُّ كَفَالَتَهُ؟ وَجْهَانِ، نَقَلَهُمَا الرَّافِعِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ سَرَقَ سَيِّدَهُ مَا مَلَكَ بِحُرِّيَّتِهِ. قَالَ الْقَفَّالُ: لَا يُقْطَعُ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: يُقْطَعُ. وَمِنْهَا: لَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ، بِلَا إذْنٍ فَهَلْ يَصِحُّ فِي حِصَّتِهِ؟ وَجْهَانِ.

وَمِنْهَا: الْقَسْمُ لِلْمُبَعَّضَةِ. هَلْ تُعْطَى حُكْمَ الْحَرَائِرِ، أَوْ الْإِمَاءِ، أَوْ يُوَزَّعُ؟ قَالَ الْعَلَائِيُّ: لَا نَقْلَ فِيهِ.

قُلْت: بَلْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ، بِأَنَّهَا كَالْأَمَةِ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّوْزِيعَ بَحْثًا.

وَمِنْهَا: هَلْ لَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ، كَالْحُرِّ، أَوْ لَا، كَالْعَبْدِ. أَوْ يُوَزَّعُ؟ قَالَ الْعَلَائِيُّ: الظَّاهِرُ الثَّانِي ; لِأَنَّ النِّصْفَ الرَّقِيق مِنْهُ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ، فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ.

قُلْت: وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَتَا الطَّلَاقِ، وَالْعِدَّةِ، ثُمَّ رَأَيْت الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ مُصَرِّحًا بِهِ. مَنْقُولًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ. وَصَاحِبِ الْكَافِي، وَالرَّوْنَقِ، وَاللُّبَابِ.

وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ التَّوْزِيعَ، تَخْرِيجًا مِنْ وَجْهٍ فِي الْحَدِّ.

وَنَظِيرُهُ: مَا لَوْ سُقِيَ الزَّرْعُ بِمَطَرٍ، أَوْ مَاءٍ اشْتَرَاهُ، سَوَاءٌ، فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ. وَمِنْهَا هَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، أَوْ لَا، كَالْعَبْدِ؟ ، قَالَ الْعَلَائِيُّ: لَا نَقْلَ فِيهِ. قُلْت: بَلْ هُوَ مَنْقُولٌ، صَرَّحَ بِصِحَّتِهِ ابْنُ خَيْرَانَ فِي اللَّطِيفِ.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السيوطي، ص 234 (SanadKitab #21719, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.