Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Suyuthi) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 285

  1. الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها
  2. القول في العقود
  3. قواعد
  4. القاعدة الثالثة: في وقف العقود

ضَابِطٌ:

كُلُّ عَقْدٍ بِمُسَمًّى فَاسِدٌ، يُسْقِطُ الْمُسَمَّى، إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ. وَهِيَ: مَا إذَا عَقَدَ الْإِمَامُ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ السُّكْنَى بِالْحِجَازِ عَلَى مَالٍ فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ، فَلَوْ سَكَنُوا أَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَجَبَ الْمُسَمَّى ; لِتَعَذُّرِ إيجَابِ عِوَضِ الْمِثْلِ، فَإِنَّ مَنْفَعَةَ دَارِ الْإِسْلَامِ سُنَّةٌ لَا يُمْكِن أَنْ تُقَابَلَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا.

تَذْنِيبٌ لَا يُلْحَق فَاسِدُ الْعِبَادَاتِ بِصَحِيحِهَا، وَلَا يَمْضِي فِيهِ، إلَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: كُلُّ تَصَرُّفٍ تَقَاعَدَ عَنْ تَحْصِيلِ مَقْصُوده فَهُوَ بَاطِلٌ]

ٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الْحُرِّ، وَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَا نِكَاحَ الْمَحْرَمِ، وَلَا الْمُحْرِم، وَلَا الْإِجَارَة عَلَى عَمَلٍ مُحَرَّمٍ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. وَاخْتُلِفَ فِي شَرْطِ نَفْي خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي الْبَيْعِ فَمَنْ أَبْطَلَ الْعَقْدَ، أَوْ الشَّرْطَ نَظَرَ إلَى أَنَّ مَقْصُودَ الْعَقْدِ: إثْبَاتُ الْخِيَارِ فِيهِ لِلتَّرَوِّي فَاشْتِرَاطُ نَفْيِهِ يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ. وَمَنْ صَحَّحَهُ نَظَرَ إلَى أَنَّ لُزُومَ الْعَقْدِ: هُوَ الْمَقْصُودُ، وَالْخِيَارُ دَخِيلُ فِيهِ.

[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي وَقْفِ الْعُقُودِ]

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: أَصْلُ وَقْفِ الْعُقُودِ ثَلَاثُ مَسَائِل: إحْدَاهَا: بَيْع الْفُضُولِيِّ وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا وَهُوَ الْمَنْصُوص فِي الْجَدِيد: أَنَّهُ بَاطِلٌ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، إنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ، أَوْ الْمُشْتَرِي لَهُ، نَفَذَ، وَإِلَّا بَطَل. وَيَجْرِيَانِ فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ كَتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ، وَطَلَاقِ زَوْجَتِهِ، وَعِتْقِ عَبْدِهِ، وَهِبَتِهِ، وَإِجَارَةِ دَارِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

الثَّانِيَةُ: إذَا غَصَبَ أَمْوَالًا، ثُمَّ بَاعَهَا وَتَصَرَّفَ فِي أَثْمَانِهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحّهمَا: بُطْلَان الْكُلِّ.

وَالثَّانِي. أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يُجِيزَهَا، وَيَأْخُذَ الْحَاصِلَ مِنْهَا.

الثَّالِثَةُ: إذَا بَاعَ مَالَ أَبِيهِ، عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ حَيٌّ وَأَنَّ الْبَائِعَ فُضُولِيٌّ، فَكَانَ مَيِّتَا حَالَةَ الْعَقْدِ، وَفِيهِ قَوْلَانِ، أَصَحُّهُمَا: صِحَّةُ الْبَيْعِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ وَالثَّانِي: الْمَنْعُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَطْعَ الْمِلْكِ.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السيوطي، ص 285 (SanadKitab #21719, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.