Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Suyuthi) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 336

  1. الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها
  2. القول في الدين
  3. ما ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت

بِهِ لِأَحْوَجِ النَّاسِ إلَيْهِ، وَلَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمْ. قُدِّمَ الْمَيِّتُ عَلَى الْجَمِيعِ ; لِأَنَّهُ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ، فَخُصَّ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ ; وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غُسْلِهِ تَنْظِيفُهُ، وَلَا يَحْصُلُ بِالتُّرَابِ. وَالْقَصْدُ مِنْ طَهَارَةِ الْأَحْيَاءِ: اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِالتَّيَمُّمِ. وَيُقَدَّمُ بَعْدَهُ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لِطَهَارَتِهِ، ثُمَّ الْحَائِضُ ; لِأَنَّ حَدَثَهَا أَغْلَظُ.

وَفِي وَجْهٍ: يُقَدَّمُ الْجُنُبُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّ غُسْلَهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ، وَلِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي صِحَّةِ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ دُونَهَا. وَفِي وَجْهٍ: يَسْتَوِيَانِ، فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا.

وَقِيلَ: يُقَسَّمُ وَيُقَدَّمُ الْجُنُبُ عَلَى الْمُحْدِثِ إنْ لَمْ يَكْفِ الْمَاءُ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ كَفَى كُلًّا مِنْهُمَا أَوْ كَفَى الْجُنُبَ فَقَطْ، وَإِنْ كَفَى الْمُحْدِثَ فَقَطْ: قُدِّمَ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ظَامِئٌ، قُدِّمَ عَلَى الْمَيِّتِ لِبَقَاءِ الرُّوحِ. اجْتَمَعَ مُغْتَسِلٌ لِجُمُعَةٍ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ فَإِنْ قُلْنَا: غُسْلُ الْجُمُعَةِ آكَدُ. قُدِّمَ، أَوْ غُسْلُ الْمَيِّتِ قُدِّمَ. اجْتَمَعَ حَدَثٌ، وَطِيبٌ: وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَإِنْ أَمْكَنَ غَسْلُ الطِّيبِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، فَذَاكَ وَإِلَّا قُدِّمَ غَسْلُ الطِّيبِ ; لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ، وَالْوُضُوءُ لَهُ بَدَلٌ.

وَلَوْ كَانَ نَجَاسَةٌ، وَطِيبٌ: قُدِّمَتْ النَّجَاسَةُ ; لِأَنَّهَا أَغْلَظُ، وَتُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِخِلَافِهِ. اجْتَمَعَ كُسُوفٌ، وَجُمُعَةٌ. أَوْ فَرْضٌ آخَرُ فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْفَرْضِ قُدِّمَ ; لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَإِلَّا قُدِّمَ الْكُسُوفُ فِي الْأَظْهَرِ ; لِأَنَّهُ يُخْشَى فَوَاتُهُ بِالِانْجِلَاءِ، ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لِلْكُسُوفِ: ثَمَّ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعِ خُطَبٍ. اجْتَمَعَ عِيدٌ، وَكُسُوفٌ، وَجِنَازَةٌ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ، خَوْفًا مِنْ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ، وَلَوْ اجْتَمَعَ جُمُعَةٌ، وَجِنَازَةٌ، فَكَذَلِكَ، إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ، فَإِنْ ضَاقَ، قُدِّمَتْ الْجُمُعَةُ ; لِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَقِيلَ: الْجِنَازَةُ ; لِأَنَّ لِلْجُمُعَةِ بَدَلًا. اجْتَمَعَ كُسُوفٌ، وَوِتْرٌ، أَوْ تَرَاوِيحُ. قُدِّمَ الْكُسُوفُ مُطْلَقًا، أَوْ كُسُوفٌ، وَعِيدٌ، وَخِيفَ فَوْتُ الْعِيدِ قُدِّمَ، وَإِلَّا فَالْكُسُوفُ. اجْتَمَعَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: رَجُلٌ، وَزَوْجَتُهُ، وَوَلَدُهُ الصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالْأَبُ، وَالْأُمُّ، وَلَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْضَ الصِّيعَانِ، فَفِي الْمَسْأَلَةِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ، حَكَاهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَصَحُّهَا: تَقْدِيمُ نَفْسِهِ ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ ثُمَّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ.

وَالثَّانِي: يُقَدِّمُ الزَّوْجَةَ عَلَى نَفْسِهِ ; لِأَنَّ فِطْرَتَهَا تَجِبُ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ.

وَالثَّالِثُ: يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ، وَالرَّابِعُ: يَتَخَيَّرُ

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السيوطي، ص 336 (SanadKitab #21719, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.