Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Suyuthi) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 404

  1. الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها
  2. ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا
  3. القول في الإدراك

وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ السَّتْرِ عَلَى الْوَقْتِ ; لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ كُلِّ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ وَقِيلَ: يَحْصُلُ بِإِدْرَاكِ نِصْفِ الْوَقْتِ وَقِيلَ: بِنِصْفِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ، وَمِنْهَا: فَضِيلَةُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتُدْرَكُ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِالتَّحْرِيمِ عَقِبَ تَحْرِيمِ إمَامِهِ وَقِيلَ: بِإِدْرَاكِ بَعْضِ الْقِيَامِ، وَقِيلَ: بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ وَمِنْهَا: فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَتُدْرَكُ بِجُزْءٍ قَبْلَ السَّلَامِ وَقِيلَ: بِرَكْعَةٍ مَعَ الْإِمَامِ وَهَلْ تُدْرَكُ بِذَلِكَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ التَّضْعِيفُ إلَى بِضْعٍ وَعِشْرِينَ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: نَعَمْ.

لَكِنْ قَالَ فِي الْخَادِمِ: إنَّ عِبَارَةَ الرَّافِعِيِّ: تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ الْجَمَاعَةُ وَأَنَّ بَيْنَ بَرَكَةِ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا فَرْقًا. وَمِنْهَا: وُجُوبُ الصَّلَاةِ بِزَوَالِ الْعُذْرِ، وَتُدْرَكُ بِإِدْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ وَقْتِهَا أَوْ وَقْتِ مَا بَعْدَهَا إنْ جُمِعَتْ مَعَهَا هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَجْهًا.

وَالثَّانِي: يَكْفِي بَعْضُ تَكْبِيرَةٍ.

وَالثَّالِثُ: رَكْعَةُ مَسْبُوقٍ.

وَالرَّابِعُ: رَكْعَةٌ تَامَّةٌ.

وَالْخَامِسُ: قَدْرُ الْأُولَى وَتَكْبِيرَةُ الثَّانِيَةِ.

وَالسَّادِسُ: قَدْرُهَا، وَبَعْضُ تَكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ.

وَالسَّابِعُ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةٌ تَامَّةٌ.

وَالثَّامِنُ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةُ مَسْبُوقٍ.

وَالتَّاسِعُ: قَدْرُ الثَّانِيَةِ وَتَكْبِيرَةٌ فِي الْأُولَى.

وَالْعَاشِرُ: قَدْرُهَا، وَبَعْضُ تَكْبِيرَةٍ.

وَالْحَادِيَ عَشَرَ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةٌ تَامَّةٌ.

وَالثَّانِيَ عَشَرَ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةُ مَسْبُوقٍ.

وَالثَّالِثَ عَشَرَ: قَدْرُ الثَّانِيَةِ فَقَطْ وَتُعْتَبَرُ الطَّهَارَةُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، فَتَصِيرُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ.

وَمِنْهَا: وُجُوبُهَا بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ قَبْلَ حُدُوثِ الْعُذْرِ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَحْصُلُ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ الْفَرْضِ فَقَطْ.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السيوطي، ص 404 (SanadKitab #21719, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.