Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Suyuthi) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 417

  1. الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها
  2. ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا
  3. خاتمة: العلوم تنقسم إلى ستة أقسام
  4. فصل: ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام

وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ: عِلْمُ الْحِرَفِ. صَرَّحَ بِهِ الذَّهَبِيُّ، وَغَيْرُهُ وَالْمُوسِيقَى نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ.

الْخَامِسُ: مَكْرُوهٌ كَأَشْعَارِ الْمُوَلَّدِينَ فِي الْغَزَلِ، وَالْبَطَالَةِ السَّادِسُ: مُبَاحٌ كَأَشْعَارِهِمْ الَّتِي لَا سُخْفَ فِيهَا وَلَا مَا يُثَبِّطُ عَنْ الْخَيْرِ وَلَا يَحُثُّ عَلَيْهِ.

ذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْسَامَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْعِلْمُ أَقْسَامَ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ، وَنَظِيرُهُ فِي الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ: النِّكَاحُ فَإِنَّهُ يَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفَرْضَ عَيْنٍ عَلَى مَنْ خَافَ الْعَنَتَ، وَمَنْدُوبًا لِتَائِقٍ إلَيْهِ وَاجِدٍ أُهْبَةً، وَمَكْرُوهًا لِفَاقِدِ الْأُهْبَةِ، وَالْحَاجَةِ أَوْ وَاجِدِهَا وَبِهِ عِلَّةٌ، كَهَرَمٍ، أَوْ تَعْنِينٍ، أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ، وَمُبَاحًا لِوَاجِدِ الْأُهْبَةِ، غَيْرِ مُحْتَاجٍ، وَلَا عِلَّةَ، وَحَرَامًا لِمَنْ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ، وَنَظِيرُهُ فِي تِلْكَ أَيْضًا: الْقَتْلُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الْإِمَامِ فِي الرِّدَّةِ، وَالْحِرَابَةِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ، وَالزِّنَا، وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْجِهَادِ، وَالصِّيَالِ عَلَى بُضْعٍ، وَمَنْدُوبًا فِي الْحَرْبِيِّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ، وَلَا مَصْلَحَةَ فِي اسْتِرْقَاقِهِ، وَالصَّائِلِ حَيْثُ الدَّفْعُ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِسْلَامِ، وَمَكْرُوهًا: فِي الْأَسِيرِ حَيْثُ فِي اسْتِرْقَاقِهِ مَصْلَحَةٌ، وَحَرَامًا: فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصِبْيَانِهِمْ وَمِنْهُ: الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ وَمُبَاحًا فِي الْقِصَاصِ.

وَلَهُ قِسْمٌ سَابِعٌ، وَهُوَ: مَا لَا يُوصَفُ بِوَاحِدٍ مِنْ السِّتَّةِ، وَهُوَ قَتْلُ الْخَطَأِ. وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ: الطَّلَاقُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ وَاجِبًا وَهُوَ طَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ، وَالْمَوْلَى. وَمَنْدُوبًا، وَهُوَ طَلَاقُ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فِي الزَّوْجِيَّةِ، وَمَنْ رَأَى رِيبَةً يَخَافُ مَعَهَا عَلَى الْفُرُشِ، وَحَرَامًا: وَهُوَ الْبِدْعِيُّ، وَطَلَاقُ مَنْ قَسَمَ لِغَيْرِهَا وَلَمْ يُوَفِّهَا حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ، وَمَكْرُوهًا وَهُوَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَفِي الْحَدِيثِ «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» وَلَا يُوجَدُ فِيهِ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ. هَكَذَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ. قَالَ الْعَلَائِيُّ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ تَعَارُضِ مُقْتَضَى الْفِرَاقِ وَضِدِّهِ فِي رَأْيِ الزَّوْجِ.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السيوطي، ص 417 (SanadKitab #21719, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.