-
قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره
-
قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح
-
قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح
-
سرد صرائح الأبواب وكناياتها
sub-bab ›