Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 15

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز به
  3. مسألة: الماء المشمس
  4. فرع: الماء المسخن

النجس. وقال مجاهد: تكره الطهارة به بكل حال. وقال أحمد: (إن سخن بالوقود النجس.. كرهت الطهارة به، وإن سخن بالوقود الطاهر.. لم تكره) .

دليلنا: (أنه كان يسخن لعمر ﵁ ماء في قمقم، فكان يتوضأ به) .

وروى « [الأسلع بن] شريك قال: (أجنبت وأنا مع النبي ﷺ في سفر، فجمعت أحجارًا، وسخنت ماء، فاغتسلت به، فأخبرت النبي ﷺ بذلك، فلم ينكر علي» .

وروى ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ دخل حمامًا بالجحفة، فاغتسل منه» .

ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم. وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 15 (Shamela #21721, hlm. urut 10)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.