Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 627

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. مسألة الصلاة في المكان الأرفق

والأصل فيه: «أن رسول الله ﷺ كان يصلي العيد في المصلى» ، وإنما كان كذلك؛ لأن مسجد المدينة كان صغيرًا لا يسع الناس، وكان الأئمة يصلون العيد بمكة في المسجد؛ لأنه واسع.

وقال مالك: (الأفضل أن يصلي العيد في المصلى بكل حالٍ) .

دليلنا: ما ذكرناه.

فإن صلى العيد في المصلى في غير يوم المطر، مع اتساع المسجد ... لم يكره.

وإن صلى في المسجد مع ضيقه في غير يوم المطر ... كره.

وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا صلى في المسجد مع ضيقه، ربما فات على بعض الناس للصلاة، وإذا عدل إلى المصلى مع اتساع المسجد ... لم يفت على أحد شيء من الصلاة، وإن كان قد ترك الأفضل.

وإن كان في البلد مطر ... فالأفضل أن يصلي العيد في المسجد وإن كان ضيقًا؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ صلى العيد في يوم مطر في المسجد» .

وكذلك روي عن عمر وعثمان ﵄.

وإذا صلى في المصلى، وكان في البلد ضعفاء لا يقدرون على الخروج إلى المصلى ... استُحب للإمام أن يستخلف من يصلي بهم في المسجد في البلد؛ لما روي: (أن علي بن أبي طالب استخلف أبا مسعود الأنصاري يصلي العيد بضعفة الناس في المسجد) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 627 (Shamela #21721, hlm. urut 1061)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.