Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 651

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. مسألة ثبوت العيد بشهادة العدول
  4. فرع قضاء صلاة العيد للجميع

[فرع قضاء صلاة العيد للجميع]

إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام، وقلنا: إنه يجوز للمنفرد فعلها ... صلاها ركعتين، كصلاة الإمام.

وقال أحمد: (يصليها أربعًا) . وروي ذلك عن ابن مسعود.

وقال * * *

الثوري: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا.

وقال الأوزاعي: (يصلي ركعتين، ولا يجهر بهما، ولا يكبر كما يكبر الإمام) .

وقال إسحاق: إن صلاها في الجبان ... صلاها كصلاة الإمام، وإن لم يصلها في الجبان

صلاها أربعًا.

دليلنا: قول عمر ﵁: «صلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان على لسان نبيكم ﷺ» ولم يفرق، ولأنها صلاة، فاستوى في عددها الانفراد والجماعة، كسائر الصلوات.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 651 (Shamela #21721, hlm. urut 1085)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.