Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 653

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التكبير
  3. مسألة أوقات التكبير

[مسألة أوقات التكبير]

وأول وقت التكبير في عيد الفطر إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، وبه قال فقهاء المدينة السبعة.

وقال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: (لا يكبر ليلة الفطر، وإنما يكبر عند ذهابه إلى المصلى) ؛ لحديث ابن عمر.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] [البقرة:١٨٥] ، وإكمال العدة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ولا يمكن حمل الواو -هاهنا- على الجمع؛ لأن أحدًا لا يقول: إنه يكبر مع جمع العدة، فثبت أن المراد بها الترتيب، فيكون تقدير الآية: (ولتكملوا العدة، ثم لتكبروا الله) .

وأما حديث ابن عمر: فلا يعني: أنه لم يكبر قبله.

وأما آخر وقت تكبير عيد الفطر: ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يسن التكبير إلى أن يبرز الإمام للصلاة، ثم ينقطع؛ لأنه إذا برز ... بالناس حاجة إلى أن يأخذوا أُهبة الصلاة، ويشتغلوا بالقيام إليها، فينبغي أن ينقطع التكبير.

والثاني: يسن التكبير إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، لأن الكلام مباح لهم في هذه الحالة، فالتكبير أولى.

والثالث: إلى أن يفرغ الإمام من صلاة العيد والخطبتين؛ لما روى الزهري: «أن النبي ﷺ كان يكبر في العيد حتى يأتي المُصلى. وحتى يقضي الصلاة» . وهذا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 653 (Shamela #21721, hlm. urut 1087)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.