Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 656

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التكبير
  3. مسألة تكبير الأضحى
  4. فرع التكبير عقب الصلوات

بعد الصبح من آخر أيام التشريق، والقولان الآخران حكاهما عن غيره.

قال المحاملي: ولا يأتي في الحاج إلا هذا القول؛ لأنهم قبل ذلك مشغولون بالتلبية والمناسك. هذا مذهبنا.

وقال أبو حنيفة: (يكبر بعد الصبح يوم عرفة إلى بعد العصر يوم النحر، لا غير) .

وقال الأوزاعي، والمزني، ويحيى بن سعيد الأنصاري: (يكبر من الظهر يوم النحر إلى بعد الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق) .

وقال داود: (يكبر من الظهر يوم النحر إلى بعد العصر آخر أيام التشريق) ، وهو قول الزهري، وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن ابن عباس.

دليلنا: ما ذكرناه للأقوال.

قال الصيمري: وما الأوكد في التكبير؟ فيه قولان:

[أحدهما] : قال في القديم: (تكبير ليلة النحر آكد من تكبير ليلة الفطر) .

و [الثاني] : قال في الجديد: (تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة النحر) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] [البقرة:١٨٥] .

[فرع التكبير عقب الصلوات]

] : ويكبر في الأضحى خلف الفرائض في الأمصار والقرى المقيم، والمسافر، والرجل، والمرأة، سواء صلى في جماعة أو منفردًا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 656 (Shamela #21721, hlm. urut 1090)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.