Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 660

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التكبير
  3. مسألة تكبير الأضحى
  4. فرع ألفاظ التكبير

وقال صاحب " الإبانة " [ق] : يكبر ثلاثًا نسقًا، وهل يهلل معه؟ فيه قولان. هذا مذهبنا.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: (يكبر مرتين) .

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ لما صعد الصفا يوم النحر للسعي، قال: "الله أكبر، الله أكبر" ثلاثًا نسقًا» . ثم ذكر الدعاء الذي ذكرناه.

قال الشافعي: (فثبت أن التكبير المسنون هذا؛ لأنه يوم عيد) .

قال في: " الإبانة " [ق -١٠٢] : إذا اقتدى بإمامٍ لا يرى التكبير ... فهل يكبر هو؟ فيه وجهان، حكاهما ابن سريج:

أحدهما: يكبر؛ لأنه قد خرج من متابعته بالسلام.

والثاني: يتابعه في تركه.

وبالله التوفيق * * *

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 660 (Shamela #21721, hlm. urut 1094)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.