Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 50

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت

[باب الصلاة على الميت]

الصلاة على الميت فرض على الكفاية، لقوله ﷺ: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» . وفرض الكفاية كفرض الأعيان في ابتداء الوجوب؛ لأن فرض الأعيان يجب على كل واحد بعينه، وفرض الكفاية أيضًا يجب على كل أحد علم بالميت إلا أنهما يختلفان في الفعل، ففرض الكفاية إذا قام به بعض الناس ... سقط الفرض عنهم وعن غيرهم، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره.

إذا ثبت هذا: ففي أدنى ما يسقط به فرض الصلاة على الميت قولان، حكاهما أصحابنا البغداديون.

أحدهما: ثلاثة؛ لقوله ﷺ: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» . وقوله ﷺ: "صلوا" خطاب للجمع، وأقل الجمع ثلاثة.

والثاني: يسقط الفرض بواحد؛ لأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة، فلم تفتقر إلى العدد، كسائر الصلوات.

وقولنا: (لا تفتقر إلى الجماعة) احتراز من الجمعة، فإنها لا تصح فرادى، فلذلك اشترط العدد فيها.

وأصحابنا الخراسانيون يحكون فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: ثلاثة.

والثاني: واحد.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 50 (Shamela #21721, hlm. urut 1170)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.