Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 79

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: لا يصلى على الكافر

[مسألة: لا يصلى على الكافر]

إذا مات كافر ... لم تجز الصلاة عليه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] [التوبة: ٨٤] .

ولأن الصلاة للرحمة، والكافر لا يرحم.

ويجوز غسله وكفنه ودفنه؛ لما ذكرناه من حديث علي ﵁ وأرضاه في موت أبيه، ولأن النبي ﷺ أعطى قميصه؛ ليكفن فيه عبد الله بن أبي، ابن سلول، وكان منافقًا، وقال: " إنه لا يعذب ما بقي عليه منه سلكة "، يعني: خيطًا.

فإن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، ولم يتميزوا ... فإنه يصلي على واحد واحد، وينوي الصلاة عليه إن كان مسلمًا، سواء كان المسلمون أكثر أو أقل، وبه قال

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 79 (Shamela #21721, hlm. urut 1199)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.