Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 89

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والدفن

ويستحب الإسراع بالمشي في الجنازة.

قال أصحابنا: وهو إجماع.

والدليل عليه: قوله ﷺ: «أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة ... فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك

فشر تضعونه عن رقابكم» .

ولا يبلغ به الخبب، وإنما يزيد فوق سجية مشي العادة، بحيث لا يشق على ضعفاء الناس معها.

وقال أبو حنيفة: (يبلغ به الخبب) .

دليلنا: ما روي عن عبد الله ﵁: قال: «سألنا رسول الله ﷺ عن المشي بالجنازة، فقال: "دون الخبب، فإن يكن خيرًا ... قدمتموها إليه، وإن يكن شرًا

فبعدًا لأصحاب النار» .

فإن خيف الانفجار، إذا كان المشي فوق سجية المشي ... مشوا به أسرع من ذلك. فإن خيف الانفجار من الإسراع

فإنه يمشي به على سجية المشي.

ويستحب اتباع الجنازة؛ لما روي عن البراء بن عازب: أنه قال: «أمرنا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 89 (Shamela #21721, hlm. urut 1209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.