Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 125

  1. كتاب الجنائز
  2. باب التعزية والبكاء على الميت
  3. مسألة: زيارة القبور

ولا يكره المشي في المقبرة بنعلين، وقال أحمد ﵀: (يكره) .

دليلنا: ما روي في حديث المساءلة: «وإنه ليسمع خفق نعالهم» .

ويكره أن يطأ القبر، أو يجلس عليه، أو يتكئ عليه.

وقال مالك: (لا يكره ذلك إلا أن يكون لبول أو غائط) .

دليلنا: قوله ﷺ: «لأن يجلس أحدكم على نار، فتحرق ثوبه، ويصل إلى بدنه، أحب إلي من أن يجلس على قبر» .

فإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا أن يمشي على قبر ... جاز له المشي عليه؛ لأنه موضع عذر.

ويكره المبيت في المقبرة؛ لما فيها من الوحشة.

ويكره أن يبني على القبر مسجدًا، لما روى أبو مرثد الغنوي: أن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 125 (Shamela #21721, hlm. urut 1245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.