Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 135

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة: الزكاة حق في المال

وإن ارتد في أثناء الحول.. فهل ينقطع الحول؟ يبنى على حكم ملكه، وفيه طريقان:

قال أبو العباس: في ملكه قولان:

أحدهما: أن ملكه لا يزول بالردة، وإنما يزول بالموت.

فعلى هذا: لا ينقطع حوله، وتجب عليه الزكاة عند حلول الحول.

والثاني: أن ملكه موقوف.

فإن رجع إلى الإسلام.. بنينا أن ملكه لم يزل.

فعلى هذا: تجب عليه الزكاة.

وإن لم يعد.. بنينا أن ملكه زال بنفس الردة.

فعلى هذا: لا تجب الزكاة في ماله.

وقال أبو إسحاق: في ملكه ثلاثة أقوال:

قولان: هما الأولان.

والثالث: أن ملكه زال عن ماله بنفس الردة، وبه قال أبو حنيفة.

فعلى هذا: لا تجب الزكاة، واختار صاحب " المهذب " طريقة أبي إسحاق.

[مسألة: الزكاة حق في المال]

وتجب الزكاة في مال الصبي، والمعتوه والمجنون، ويجب على الولي إخراجها من ماله، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وبه قال مالك، وابن أبي ليلي.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 135 (Shamela #21721, hlm. urut 1254)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.