Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 142

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة المواشي وأحكام الملك

دليلنا: أنه متولد بين أصلين لا زكاة في أحدهما بحال، فأشبه إذا كانت الأمهات ظباء، وهذا على أبي حنيفة.

وعلى أحمد: حيوان تولد بين وحشي وأهلي، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو كان الأبوان من الوحشي.

وإن ملك بقر الوحش.. لم تجب فيها الزكاة.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: (تجب فيها الزكاة) .

دليلنا: أنه حيوان لا يجزئ في الأضحية، فلم تجب فيه زكاة العين، كالظباء وغيرها.

وأما الماشية الموقوفة عليه إذا حال عليها الحول: فهل تجب فيها الزكاة؟

إن قلنا: إن الملك ينتقل فيها إلى الله تعالى.. لم تجب فيها الزكاة. وإن قلنا: إنه ينتقل إلى الموقوفة عليه.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا تجب عليه فيها الزكاة؛ لأن ملكه عليها ناقص.

والثاني: يجب عليه فيها الزكاة؛ لأنه يملكها ملكًا تامًا مستقرًا، فهو كالمطلق.

فإذا قلنا بهذا: فقد قال بعض أصحابنا: يخرج الزكاة منها؛ لأنها كالمطلق على هذا.

والذي يقتضي المذهب عندي: أن يبنى على القولين في محل وجوب الزكاة:

فإن قلنا: إنها تجب في عين المال.. كان له إخراج الزكاة منها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 142 (Shamela #21721, hlm. urut 1261)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.