Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 150

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة المواشي وأحكام الملك
  3. مسألة: زكاة السائمة

وقال مالك: (تجب الزكاة في المعلوفة) .

وقال داود: (لا تجب في معلوفة الغنم، وتجب في معلوفة البقر والإبل) .

دليلنا: قوله ﷺ: «في سائمة الغنم زكاة» . فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وإذا ثبت ذلك في الغنم.. ثبت في غيرها من المواشي قياسا عليها.

وأما العوامل من الإبل والبقر: إذا كانت غير سائمة.. فلا زكاة فيها، كأثاث الدار، وإن كانت سائمة.. ففيه وجهان، حكاهما في " العدة ":

أحدهما - وبه قال الجويني، ومالك -: (أنه تجب فيهما الزكاة) ؛ لأن الملك والسوم موجودان، فإذا انتفع بهما من وجه.. كان أولى بإيجاب الزكاة.

والثاني - وهو الأصح -: أنه لا تجب فيها الزكاة؛ لما روى علي ﵁: أن النبي ﷺ قال: «ليس في العوامل شيء» . وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 150 (Shamela #21721, hlm. urut 1269)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.