Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 153

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة المواشي وأحكام الملك
  3. مسألة: الأموال على أقسام

أخرى.. استأنف الحول من حين ولدت؛ لأن الحول انقطع بموت الأولى.

وإن ولدت واحدة، وتلفت واحدة في حالة واحدة.. لم ينقطع الحول؛ لأن الحول لم يخل من نصاب.

وهكذا: لو شك: هل كان التلف والولادة في حالة واحدة، أو سبق التلف؟ لم ينقطع الحول؛ لأن الأصل بقاء الحول.

وإن خرج بعض الحمل من الجوف، ثم تلفت واحدة قبل أن ينفصل الحمل.. انقطع الحول؛ لأن حكمه قبل الانفصال حكم الباقي في البطن.

[مسألة: الأموال على أقسام]

الأموال على ثلاثة أضرب:

ضرب: لا ينمو في نفسه، ولا يرصد للنماء، كالعقار والثياب والصفر ومتاع البيت، وذلك: أنه ما بقي، فإنه على النقصان، فلا تجب الزكاة في شيء منه؛ لأنه لا يحتمل المواساة.

وضرب: ينمو في نفسه، ويؤخذ نماؤه دفعة واحدة، كالزرع والثمار، فهذا تجب فيه الزكاة، ولكن لا يعتبر في زكاته الحول، بل متى وجد نماؤه.. وجبت فيه الزكاة.

والضرب الثالث: مما ينمو حالا بعد حال، فهو المواشي والذهب والفضة، فهذا تجب فيه الزكاة، ولكن لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه، وهو قول كافة العلماء.

وحكي عن ابن عباس ﵄: أنه قال: (من استفاد مالا.. فعليه أن يزكيه في الحال) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 153 (Shamela #21721, hlm. urut 1272)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.