Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 172

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الإبل السائمة
  3. مسألة: وجوب الغنم في دون خمس وعشرين من الإبل

وإن قلنا: إن إمكان الأداء من شرائط الضمان.. وجب عليه أربعة أخماس ابنة مخاض.

[فرع: تلف شطر الماشية]

وإن كان معه ثمانون شاة، فتلف منها أربعون: فإن كان قبل الحول، أو بعد الحول وبعد إمكان الأداء وجب عليه شاة.

وإن كان تلفها بعد الحول، وقبل إمكان الأداء:

فإن قلنا: إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب.. فعليه شاة أيضا.

وإن قلنا: إنه من شرائط الضمان:

فإن قلنا: تجب الشاة في النصاب والوقص.. وجب عليه نصف شاة.

وإن قلنا: تجب عليه في النصاب، والوقص عفو.. فعليه شاة.

قال ابن الصباغ: ويجيء على الوجه المحكي عن أبي إسحاق: أنه تجب عليه شاة بكل حال.

[مسألة: وجوب الغنم في دون خمس وعشرين من الإبل]

] : الواجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل: إخراج الغنم، ولا يطالب إلا بالغنم؛ لأنه هو الفرض المنصوص عليه، فإن اختار أن يعطي بعيرا منها.. جاز، بشرط أن يكون مما يجزئ في خمس وعشرين، هذا قول عامة أهل العلم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 172 (Shamela #21721, hlm. urut 1291)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.