Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 188

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة البقر

[باب صدقة البقر]

الأصل في وجوب الزكاة فيها: قَوْله تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] [التوبة: ١٠٣] . والبقر من الأموال.

وروى أبو ذر ﵁: أن النبي ﷺ قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته» .

إذا ثبت هذا: فأول نصاب البقر ثلاثون، ولا شيء فيها قبل ذلك، وهو قول كافة الفقهاء، إلا ما حكى عن الزهري، وسعيد بن المسيب: أنهما قالا: (في كل خمس من البقر شاة) ، كالإبل.

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ أمر معاذا أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» .

وروي: أنه أتي بما دون ذلك، فقال: «لم أومر فيها بشيء، وسآتي رسول الله ﷺ، فأسأله عن ذلك) ، فرجع معاذ، فلم يلق النبي ﷺ» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 188 (Shamela #21721, hlm. urut 1307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.