Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 194

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم السائمة
  3. مسألة: إذا كان النصاب صحيحا فلا تؤخذ المراض

ومنهم من قال: يأخذ خير المعيبين، إذا خيره رب المال.

ومنهم من قال: أراد به: يأخذ الوسط، وقد يسمى الوسط خيرا، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] [البقرة: ١٤٣] . وقال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ [آل عمران: ١١٠] [آل عمران: ١١٠] ، يعني: أوسطها وأعدلها.

ومن قال بهذا اختلفوا على وجهين:

فمنهم من قال: يأخذ أوسطها قيمة، وهو أن يقال: كم قيمة فرض أجود هذه المراض؟ فإذا قيل: عشرون.. فيقال: كم قيمة أوسطها؟ فيقال: خمسة عشر. فيقال: كم قيمة أقلها؟ فيقال: عشرة، فإنه يأخذ ما قيمته خمسة عشر، فأما الوسط في العيب: فلا يعتبر.

ومنهم من قال: يعتبر وسطا في العيب والقيمة جميعا.

والصحيح: قول ابن خيران، وقد نص الشافعي عليه في " الأم " [٢/٩] .

[مسألة: إذا كان النصاب صحيحا فلا تؤخذ المراض]

قال الشافعي ﵀: (ولا يأخذ مريضا، وفي الإبل عدد صحيح) .

وقال في موضع آخر: (ولا يأخذ مريضا، وفي الإبل عدده صحيح) .

قال أصحابنا: وكلاهما صحيح.

أما قوله: (وفي الإبل عدد صحيح) ، يعني: لا يأخذ الفرض مريضا، وفي الإبل عدد صحيح، يعني: بعض المال صحيحا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 194 (Shamela #21721, hlm. urut 1313)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.