Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 207

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم السائمة
  3. مسألة: إخراج القيمة بدل الماشية

ولأنها تجزئ عن ست وثلاثين، فلأن تجزئ عما دونها أولى.

[مسألة: إخراج القيمة بدل الماشيةِ]

ولا يجوزُ إخراجُ القيمةِ في الزكاةِ.

وقال أبو حنيفةَ: (يجوزُ) .

دليلنا: أنَّ الحق لله، وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقله إلى غيره، كالأضحية، ولا يجوزُ إخراجها من غير الأنعام.

وإن أخرج ناقةً عن أربعينَ شاةً.. لم يجزه؛ لأن ذلك من غير جنس الحيوان الذي وجبت فيه الزكاة، فهو كالدراهم والدنانير.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 207 (Shamela #21721, hlm. urut 1326)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.