Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 231

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار
  3. مسألة: وجوب الزكاة في بعض الثمار

فعلى هذا: تجب الزكاة في قليله وكثيره؛ لأنه لا يوسقُ.

و [الثاني] : قال في الجديد: (لا تجب الزكاة) ؛ لأنه لا يقتات في حال الادخار.

فإذا قلنا بهذا: فلا زكاة في الزعفران.

وإن قلنا بالأول: ففي الزعفران قولان:

أحدهما: تجب فيه الزكاة؛ لأنه طيب كالورس.

والثاني: لا زكاة فيه؛ لأنه نبتٌ لا ساق له، والورس له ساقٌ.

وهل تجب الزكاة في العسل؟ فيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (تجب فيه الزكاة) ؛ لما روي: «أن قومًا أتوا النبي ﷺ بعشور نحلهم، وحمى لهم واديًا» .

و [الثاني] : قال في الجديد: (لا تجب فيه الزكاة) ؛ لما روي: أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن.. قال: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الشعير، والحنطة، والعنب، والنخل» .

وروي عن ابن عمر ﵄: أنه قال: (لا زكاة في العسل) . ولا مخالف له.

وهل تجب الزكاة في القرطم، وهو حب العصفر؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 231 (Shamela #21721, hlm. urut 1350)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.