Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 244

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار
  3. مسألة: الخرص بعد بدو الصلاح

أحدهما: لا يجوز أقل من خارصين؛ لما روي: «أن النبي ﷺ بعث عبد الله بن رواحة ﵁ ومعه غيره للخرص على أهل خيبر» ، ولأنهما كالمقومين.

والثاني: يجوز أن يكون واحدًا، وهو الصحيح؛ لما روت عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر خارصًا، وكان يخير اليهود، فيقول: إن شئتم.. فلكم، وإن شئتم.. فعلي» ، ولأنه بمنزلة الحاكم.

وحكى الصيمري قولًا ثالثًا ليس بمشهورٍ: إن كان الخرص على صبيٍّ، أو مجنونٍ، أو غائبٍ، فلا بد من اثنين، وإن كان على غيرهم.. جاز خارصٌ واحدٌ.

وقال أبو العباس، وأبو سعيد الاصطخري: يجوز خارصٌ واحدٌ، قولًا واحدًا؛ لما ذكرناه.

وهل يجوز أن يكون الخارص امرأةً؟ فيه وجهان، حكاهما الشاشي.

قال الشافعي ﵀: (وكيفية الخرص: أن يأتي الخارص النخلة، فيطوف بها، ويرى ما فيها من الأعذاق، ويحزر ما عليها من الرطب، وما يجيء من ذلك من الثمر، ثم يجمل جميع ذلك.

وقال أبو العباس: وقد يجوز أن يعرف ما في كل نخلةٍ من الرطب، ثم يجمل

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 244 (Shamela #21721, hlm. urut 1363)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.