Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 325

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة مال التجارة
  3. مسألة: إخراج الزكاة من نقد العرض
  4. فرع: يخرج القيمة أو العرض

أحدهما: يتحتم عليه إخراج الزكاة من القيمة.

والثاني: يتحتم عليه أن يخرج عرضًا بقيمة قدر الزكاة.

وحكى الصيمري طريقة رابعة ليست بمشهورة: أن القول القديم: يجب إخراج العين إذا كانت برًا أو شعيرًا، أو ما ينتفع به المساكين، فأما العقار والرقيق: فلا.

وأما قوله الجديد: فيخرج القيمة بكل حالٍ.

فإذا قلنا: يتحتم عليه إخراج القيمة، قال المحاملي: وهو الصحيح.. فوجهه: أنها مالٌ وجبت فيه الزكاة، فتحتم الإخراج منها، كالدراهم والدنانير.

وإذا قلنا: يتحتم عليه إخراج العرض.. فوجهه: حديث سمرة بن جندبٍ ﵁: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» . والعرض من الذي يعد للبيع، فوجب أن نخرج الصدقة منه.

وإذا قلنا: إنه مخيرٌ.. فوجهه: أن الزكاة تتعلق بهما، فخير بينهما.

إذا ثبت هذا: فذكر ابن الصباغ: أن الذي يذهب إليه الشافعي ﵀ في الجديد: (أن زكاة التجارة تجب بالقيمة) . وبه قال مالكٌ، وأحمد، وقال أبو حنيفة: (تجب في العين) .

قال: وهكذا يحكى عن قول الشافعي ﵀ في القديم الذي يوجب فيه إخراج العين.

دليلنا للأول: أن النصاب معتبرٌ بالقيمة، فتعلق الوجوب فيها.

[فرع: يخرج القيمة أو العرض]

إذا كان معه مائة درهمٍ، فاشترى بها مائتي قفيزٍ حنطة للتجارة، فحال الحول، وهي تساوي مائتي درهمٍ.. وجبت عليه الزكاة، فإن قلنا: يجب إخراج القيمة..

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 325 (Shamela #21721, hlm. urut 1444)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.